« من تعمّد الافطار فعليه كذا » ؛ لأنّ هذا الأثر يرتفع بنفسه ( 1134 ) في صورة الخطأ ، بل المراد ( 1135 ) أنّ الآثار المترتّبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ . ثمّ المراد بالآثار : هي الآثار المجعولة الشرعيّة التي وضعها الشارع ؛ لأنّها هي القابلة للارتفاع برفعه ، وأمّا ما لم يكن بجعله من الآثار العقليّة ( 1136 ) والعاديّة ( 1137 ) فلا تدلّ الرواية على رفعها
شرح
1134 . لفرض أخذ العمد في موضوعه .
1135 . حاصله : أنّه بعد استثناء القسمين المذكورين ، وكذا ما سيصرّح به من الآثار العقليّة والعاديّة ، والآثار الشرعيّة المرتّبة على أحدهما من الآثار المقدّرة ، وتخصيص المقدّر بالآثار الشرعيّة المرتّبة على الأفعال من حيث هي ، لا بوصف العمد والتذكّر ، ولا بوصف الخطأ والنسيان ، لا يلزم منه تخصيص الأكثر ، إذ لم يثبت خروج أكثر هذه الآثار المرتّبة عليها من حيث هي من تحت عموم حديث الرفع ، إذ خروجها في جميع موارد الاستثناء في غير ما ثبت بالدليل الخاصّ خلافي مبنيّ على كون المقدّر في حديث الرفع هو جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة . وبالجملة ، إنّ ترتّب هذه الآثار على موضوعاتها ليس مسلّما مطلقا - سواء حمل حديث الرفع على العموم أم لا - حتّى يلزم المحذور على تقدير حمله على العموم ، كما هو واضح .
1136 . كبطلان « * » العبادة المرتّب على نسيان بعض الأجزاء والشرائط .
1137 . كالإسكار المرتّب على شرب الخمر ولو نسيانا ، والتألّم المرتّب على الضرب ولو خطأ .
هامش
( * ) في هامش الطبعة الحجريّة : « لأنّ البطلان عبارة عن مخالفة المأتيّ به للمأمور به ، وهي أمر عقلي .
منه » .