تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وأضعف من الوهن المذكور : وهن العموم بلزوم تخصيص كثير من الآثار بل أكثرها ؛ حيث إنّها لا ترتفع ( 1132 ) بالخطإ والنسيان وأخواتهما . وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقّه . فاعلم : أنّه إذا بنينا على رفع عموم الآثار ، فليس المراد بها الآثار المترتّبة على هذه العنوانات من حيث هي ؛ إذ لا يعقل ( 1133 ) رفع الآثار الشرعيّة المترتّبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين ، كوجوب الكفّارة المترتّب على قتل الخطأ ، ووجوب سجدتي السهو المترتّب على نسيان بعض الأجزاء . وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتّبة على الشيء بوصف عدم الخطأ ، مثل قوله :
شرح
العمل به بالنسبة إلى الدليل ، ففيما كان الخاصّ مجملا مردّدا بين كثرة الخارج وقلّته ، فالعامّ لا يصلح مبيّنا لحال الخاصّ بالنسبة إلى مورد إجماله ، لما عرفت من كون شمول الدليل المحكوم لمورد التعارض معلّقا على عدم شمول الحاكم له ، فمع إجمال الحاكم في الجملة فالدليل المحكوم لا يصلح لمدافعة حكم الخاصّ عن مورد إجماله ، لسكوته عن مدافعته عنه ، فيصير مجملا بالنسبة إليه ، بخلافه في مسألة تعارض العامّ والخاصّ على ما عرفت . وممّا ذكرناه يظهر حال مقايسة ما نحن فيه على ما ذكرناه ، فلا وجه للحكم بكون العمومات المثبتة للتكاليف مبيّنة لحال حديث الرفع بالنسبة إلى مورد تعارضهما ، لفرض حكومته عليها . ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار المصنّف رحمه اللّه بالأمر بالتأمّل . 1132 . كالضمان فيما أتلف مال الغير خطأ ، ووجوب القضاء إذا نسي صلاته حتّى خرج الوقت ، أو أتى بإحدى المبطلات نسيانا أو إكراها ، وكوجوب الدية على العاقلة في قتل الخطأ ، إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع في مسائل العبادات والمعاملات من أبواب الفقه . 1133 . إذ لو رفعت هذه الآثار لأجل الخطأ والنسيان مثلا لزم منه التناقض .