تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ الرواية أدلّ على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب ؛ إذ على قول المشهور لا بدّ من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها .

[ ينبغي التنبيه على أمور ]

[ الأوّل أنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ]

وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : أنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ؛ لعموم ما تقدّم من الأدلّة . ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ؛ فإنّه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ( 1502 ) ما قوّاه من عدم وجوب الاجتناب عن « * » المشتبهين ، وهو : أنّ المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرناه . قال مجيبا عن ذلك :
شرح
التكليف في موارد قاعدة الاشتغال ، واعتبار الحالة السابقة في موارد الاستصحاب ، فلا بدّ من تخصيصها بها ، فلا يشمل ما نحن فيه وغيره من موارد الأصول . فإن قلت : إنّ الشبهة في التكليف خارجة من عمومات القرعة إجماعا ، وهي مشمولة لأدلّة الأصول ، فتكون النسبة بينهما عموما من وجه . قلت : هذا الإجماع في عرض أدلّة الأصول مخصّص لتلك العمومات ، فلا وجه لفرض التخصيص به أوّلا ثمّ ملاحظة النسبة بينهما ، بل لا بدّ من التخصيص بكلّ واحد منهما في مرتبة واحدة ، كما سيجيء في مبحث التعادل والترجيح . وفيه : أنّ النسبة إنّما تلاحظ في التقديم والترجيح في غير موارد الحكومة ، وقد عرفت حكومة تلك العمومات على أدلّة الأصول . 1502 . ظرف مستقرّ صفة لكلام صاحب المدارك ، يعني : ذكر الكلام الذي ذكره صاحب المدارك في مقام تأييد ما اختاره .
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : كلا .
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 418 | الميرزا موسى التبريزي