تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
عدمه ، فإنّ في المسألة وجوها ثلاثة ( 1399 ) :
شرح
الاستحاضة . وتحتمل الحرمة إلحاقا له بأيّام الحيض ، إلّا أنّ الحكم فيه قد ثبت بالاستصحاب ، بل الأخبار كما سيجيء . ومثل ردّ السلام في الصلاة إذا كان المسلّم غير بالغ أو غالطا فيه ، إذ يحتمل تحريمه لأجل حرمة إبطال الصلاة ، ويحتمل وجوبه لأجل وجوب ردّ السلام ، إلّا أنّ أصالة الصحّة وعدم عروض المانع تدفع احتمال الحرمة . وبالجملة ، إنّ وجود مثال مخالف للأصول حتّى يثمر في المقام نادر . ويمكن أن يمثّل له بما اختلفوا فيه من اشتراط الدخول في ثبوت العدّة على الحائل بالطلاق ، كما هو ظاهر المشهور ، أو تكفي فيه المساحقة من مقطوع الذكر سليم الأنثيين ، كما حكي عن الشيخ في مبسوطه . قال : « وجبت عليها العدّة إن ساحقها ، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإلّا فبالأشهر دون الأقراء » . فإذا طلّقها بعد المساحقة بالطلاق الرجعي ، وراجعها قبل انقضاء عدّتها ، فالتمتّع بها بالدخول أو غيره - بعد المطالبة منه - يتردّد بين الوجوب والحرمة عند من اشتبه عليه حكم المسألة . 1399 . بل ستّة ، أحدها : بالإباحة الظاهريّة . الثاني : التوقّف عن الحكم الواقعي ، وعدم الحكم بشيء في مقام الظاهر . الثالث : ترجيح جانب الحرمة . الرابع : التخيير الابتدائي في الأخذ بأحد الاحتمالين . الخامس : التخيير الاستمراري فيه مطلقا . السادس : التخيير الاستمراري بشرط البناء عليه من أوّل الأمر ، كما أشار إلى الجميع في طيّ كلامه . نعم ، قد جعل هنا الأخذ بأحدهما في الجملة ثالث الثلاثة ، مشيرا به إلى الأربعة الأخيرة ، فلا يرد أنّ المذكور هنا وجوه أربعة لا ثلاثة ، كما هو واضح . ثمّ إنّ القول منحصر في ترجيح جانب الحرمة والتخيير ، كما صرّح به المصنّف رحمه اللّه في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي . ويمكن أن يقال بكونها