تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
الحكم بالالتزام ببقاء المتيقّن السابق في زمان الشكّ إذا كان المستصحب حكما شرعيّا ، وببقاء الآثار الشرعيّة المرتّبة على المتيقّن السابق إن كان من الموضوعات الخارجة مثل حياة زيد ، لأنّ المقصود من استصحاب وجوده هو ترتيب الأحكام المرتّبة على وجوده في زمان اليقين به في زمان الشكّ فيه ، مثل الحكم بوجوب نفقة زوجته وعدم انتقال ملكه إلى الوارث ونحوهما ، ولذا لا يجري الاستصحاب في الموضوعات التي لا تترتّب عليها أحكام شرعيّة ، مثل استصحاب حياة جنّ معهود مثلا . والمستصحب فيما نحن فيه هي براءة الذمّة من التكليف ، وعدم المنع من الفعل ، وعدم استحقاق العقاب عليه . والمقصود من استصحاب هذه الأمور هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك ، كإثبات الإذن والترخيص من الشارع في الفعل ، كما صرّح به المصنّف رحمه اللّه . والقطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل ليس من اللوازم الشرعيّة للأمور المذكورة ، وكذلك الإذن والترخيص ، فإنّه وإن كان من الأمور الشرعيّة إلّا أنّه ليس من لوازم الأمور المذكورة ، بل من مقارناتها على ما حقّق به المقام ، ولا هو موردا للاستصحاب ، لعدم توجّه الخطابات الشرعيّة إلى المجنون والصبيّ ، فكما أنّه لا وجوب ولا تحريم في حقّهما ، كذلك لا استحباب ولا كراهة ولا إباحة أيضا في حقّهما ، حتّى يستصحب شيء منها . نعم ، استصحاب عدم المنع مثلا الثابت في حال الصغر والجنون إلى زمان ما بعد البلوغ ، مع العلم بعدم خلوّ الواقعة من أحد الأحكام الخمسة ، لا ينفكّ عن الإباحة بالمعنى الأعمّ الشامل للثلاثة الأخيرة . ولكنّ الاستصحاب كما لا يثبت اللوازم غير الشرعيّة ، كذلك لا يثبت المقارنات الاتّفاقيّة وإن كانت شرعيّة أيضا . بل الظاهر أنّ القائلين بالأصول المثبتة أيضا لا يقولون بذلك ، لأنّهم إنّما يقولون
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 110 | الميرزا موسى التبريزي