تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
بوجوب النظر والإصرار ، فهذا مؤمن فاسق ؛ لإصراره على ترك الواجب . الثاني : هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع ، فهذا مؤمن غير فاسق . الثالث : المقلّد في الحقّ ظانا مع العلم بوجوب النظر والإصرار ، والظاهر أنّه مؤمن مرجى في الآخرة ، وفاسق للإصرار . الرابع : هذه الصورة مع عدم الإصرار ، فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق . الخامس والسادس : المقلّد في الحقّ جازما أو ظانّا مع عدم العلم بوجوب الرجوع ، فهذان كالسابق بلا فسق . أقول : الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد ، إلّا أن يريد بهذا القول قول الشيخ قدّس سرّه : من وجوب النظر مستقلا ، لكنّ ظاهره إرادة قول المشهور ، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور ، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلّامة في أوّل الباب الحادي عشر ؛ لأنّ الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد . ثمّ قال : السابع : المقلّد في الباطل جازما معاندا مع العلم بوجوب النظر والاصرار عليه ، فهذا أشدّ الكافرين . الثامن : هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار بعد العلم بالوجوب ، فهذا أيضا كافر . ثمّ ذكر الباقي ( 1034 ) وقال : إنّ حكمها يظهر
شرح
جاهل به . وعلى تقدير العلم : مصرّ أو غير مصرّ . وأربعة أقسام للمقلّد الجازم في الباطل ، لأنّه إمّا عالم بوجوب النظر ، أو جاهل به . وعلى تقدير العلم : إمّا معاند ومصرّ ، وإمّا معاند غير مصرّ ، وإمّا مصرّ غير معاند . وأربعة أقسام للمقلّد الظانّ في الباطل ، على نحو ما عرفته في سابقه . فهذه أربعة عشر قسما . 1034 . تتمّة العبارة هكذا : « إن مات ولم يرجع من اعتقاده الباطل . التاسع : هذه الصورة من غير علم بالوجوب . وهذا أيضا كافر . وكذا العاشر ، يعني : هذه الصورة من غير عناد . الحادي عشر : المقلّد في الباطل الظانّ معاندا مع العلم والإصرار . الثاني عشر : بلا إصرار . الثالث عشر : بلا علم . الرابع عشر : بلا عناد . والحكم في الجميع يظهر ممّا سبق » انتهى .