تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
هناك ظنّ بالطريق أو الواقع . وإن ترتّب الوجهان على حسب ما مرّ من التفصيل ، وحينئذ فالواجب الأخذ بمقتضى الظنّ المذكور بخصوصه في استنباط الأحكام من غير تعدية إلى سائر الظنون » انتهى كلامه رفع مقامه . وحاصل ما ذكره : أنّ المتعيّن أوّلا هو الرجوع إلى كتاب معلوم أو سنّة معلومة ، ومع تعذّره إلى ما عينه منهما طريق معلوم الاعتبار ، ومع تعذّره إلى ما عينه منهما طريق مظنون الاعتبار ، ومع تعذّره إلى مطلق ما ظنّ كونه كتابا أو سنّة . وهذا هو المراد بقوله : « وإلّا لزم الأخذ بهما والرجوع إليهما . . . » . وإذا عرفت ذلك ، فعليك بتطبيق ما نقله عنه المصنّف رحمه اللّه ملخّصا على ما ذكرناه ، فإنّ ما نقله لا يخلو من إجمال كما لا يخفى . ثمّ إنّ المصنّف رحمه اللّه لم يستوف جميع شقوق كلام الفاضل المذكور ومحتملاته ، فلا بأس ببسط الكلام فيما يرد عليه ليهتدي به المبتدئ ، ويستمدّ منه المنتهى ، إذ المرجوّ أن ينكشف به الحجاب عن وجه المرام ، وترتفع غياهب الإشكال عن الأفهام ، وإرخاء عنان الكلام والمبارزة مع فحول الأعلام ، وإن لم يكن من شأن هذا الكليل الفهم وقصير الباع ، إلّا أنّي أثبت في هذه الأوراق ما خطر ببالي لعلّ الناظر فيه يهتدي إلى سبيل الصواب ، مع أنّ فيما ذكرناه توضيحا لما أورده المصنّف رحمه اللّه مع زيادة أهملها في المقام . فنقول : يرد عليه أمران : أحدهما : أنّه إن أراد من دلالة الأخبار وقيام إجماع الشيعة - بل العامّة أيضا - على كون المرجع هو الكتاب والسنّة ، كونهما مرجعين في استنباط الأحكام الشرعيّة على وجه الموضوعيّة ، بأن كان لاستنباط الأحكام منهما دخل في توجّههما إلينا ، فهو متّضح الفساد ، إذ اعتبارهما إنّما هو من باب المرآتيّة وكونهما طريقين إلى الواقع . وإن أراد كونهما مرجعين من جهة كونهما طريقين إلى الأحكام الواقعيّة ، فهو حقّ إلّا أنّ مقتضاه بعد انسداد باب العلم أو الظنّ المعتبر إلى معرفتهما هو الأخذ بكلّ أمارة أفادت الظنّ بالواقع ، سواء كانت تلك الأمارة ممّا ظنّ كونه كتابا أو سنّة أو الشهرة ونحوها ، فلا وجه حينئذ لتخصيص وجوب