تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
في تعليق الشرائع : من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع ، مضافا إلى ما عرفت : من إطباق الفريقين ( 296 ) على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ . ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الأولى ( 297 ) أو الثانية في إطلاق لفظ « الإجماع » على
شرح
وهذا كلّه إذا كان المشار إليه بقوله : « ففي إطلاق الإجماع على هذا » هو اتّفاق من عدا الإمام عليه السّلام . وإن كان المشار إليه هو اتّفاق جماعة ينضمّ قول الإمام عليه السّلام المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء إلى أقوالهم ، فوجه المسامحتين حينئذ أنّ إطلاق الإجماع على اتّفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام مع إدراك أقوالهم على سبيل الحسّ مسامحة ، وإطلاقه على اتّفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام مع إدراك قوله عليه السّلام على سبيل الحدس والاجتهاد مسامحة أخرى متفرّعة على المسامحة الأولى . 296 . لا يخفى أنّ ما تقدّم منه هو تعريفات كثير من الفريقين لا الأكثر فضلا عن الجميع . اللّهمّ إلّا أن يريد الاستكشاف بتعريف كثير منهم عمّا هو معتبر عند جميعهم ، نظير ما ذكروه في طريق تحصيل العلم بفتاوى جميع العلماء في طريق تحصيل الإجماع ، من أنّه قد يستكشف بفتاوى جماعة أو المشهور عن فتاوى الجميع . وفيه ما لا يخفى . وكيف كان ، فممّا يوهن ما ذكره ما ذكره الفاضل البارع الآغا محمّد علي بن الوحيد البهبهاني في كتابه المسمّى بسنّة الهداية من أنّ في ماهيّة الإجماع وشرائطه قريبا من سبعين قولا . نعم ، قد نسب اعتبار اتّفاق الجميع إلى المشهور فيما بين العامّة . 297 . توضيح المقام : أنّه قد أورد على حجّية الإجماع المنقول بأنّ الحجّة منه ما كان على طريقة القدماء ، أو ما « * » كان في حكمه ، وهو ما كان دخول الإمام عليه السّلام
هامش
( * ) في هامش الطبعة الحجريّة : « إطلاق الإجماع على اتّفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام وإن خرج عنهم الكثير أو الأكثر . منه » .