ينحصر بزيادة القيمة وعدمها ، بل جواز الاستمتاع يرتب على قول مدعي التوكيل في شراء الجارية ، وجواز استخدام العبد يترتب على قول مدعي التوكيل في شراء العبد ، فافهم .
وكلما تأملت في كون الأثر في المثال مترتبا على أحد الطرفين وغير مترتب على الطرف الآخر ، ما خطر ببالي ولا جاء في ذهني وما رأيت من المصنف والمحشين والمقررين وجها صحيحا مع كونه من المسلميات في كلماتهم ، فراجع . ألهمنا اللّه حقائق الأمور .
[ فهناك صور أربع ]
فهناك صور أربع
[ الصورة الأولى والصورة الثانية : ]
الصورة الأولى والصورة الثانية قوله - قدّس سرّه - :
أما الأوليان فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح والتخيير
لا يخفى بعد التأمل : أن مقتضى القاعدة ليس التساقط عند تعارض الأصلين مطلقا ، بل وإن لم نقل بالتخيير في الأمارات بناء على السببية ، لا بدّ من الالتزام بالتخيير في المقام على بعض المباني ، وذلك لأنه لو بنينا على كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية - كما هو التحقيق وهو مبنى المصنف « قدّس سرّه » - فلا يبقى مجال لجريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ولو في بعضها ، حتى تصل النوبة إلى التساقط ، فلو كان أحد الطرفين من الشبهة المحصورة مستصحب الطهارة والآخر غير مستصحب الطهارة لا تجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر ، لأنه يلزم احتمال الترخيص في أطراف العلم المنجّز بنحو العلية التامة في وجوب الموافقة القطعية ، وهو ملازم مع احتمال المناقضة من الشارع .
وبالجملة ، كما أن العلم التفصيلي لا يمكن ردعه لأنه يلزم التناقض ، كذلك العلم الاجمالي لا يمكن ردعه بالترخيص ولو في بعض أطرافه لاحتمال التناقض . نعم ، لو جعل أحد الطرفين بدلا عن المعلوم يجوز الترخيص في الطرف الآخر ، ولكن هذا في غير المقام كما لا يخفى .
والعجب من المصنف « قدّس سرّه » كيف دخل في المطلب في المقام على غير مبناه