تماميتها - كما أشار إليه المصنف « قدس سره » في آخر المطلب - يمكن القول بأن الحكم في المقام هو الطهارة ، لا لورود النجاسة على ما هو كرّ ، بل من جهة الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد عدم دلالة الحديث على الطهارة في صورة التقارن ، ولا على النجاسة لأن مقتضى المنطوق كما يكون لزوم تأخر ملاقاة النجاسة عن الكرّ في عدم التنجس ، فكذلك مقتضى المفهوم أن موضوع التنجس هو ملاقاة النجاسة بعد تحقق عدم الكرية ، وكلاهما ساكتان عن صورة التقارن ويرجع إلى قاعدة الطهارة .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 238
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٢٣٨