العامّة فاتركه وخذ بما خالف ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم ) .
قلت : ربّما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع ؟ .
قال : ( إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر ) . قلت : فإنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع . فقال : ( إذن فتخيّر أحدهما وتأخذ به ودع الآخر ) « 1 » .
الثالث : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، في حديث طويل ، قال فيه :
( فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما ، فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه ، نهي حرام أو مأمورا به عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان
Commentary
وخذ بما خالف ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم . قلت : ربّما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع ؟ .
قال : ( إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر ) . قلت : فإنّهما معا موافقان للاحتياط .
بأن يدلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ، أو مخالفان له بأن يدلّ أحدهما على الندب والآخر على الكراهة ، مع فتوى بعض بالوجوب أو الحرمة ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي . هذا تمام الكلام في الرواية الثانية .
الثالث : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث طويل ، قال فيه : ( فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما ) .
وبعبارة أخرى إن وجدتم حكم أحدهما في الكتاب .
فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب ، أي : وإن لم تجدوا حكم واحد منهما في الكتاب .
فاعرضوهما على سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
Footnote
( 1 ) غوالي اللآلئ 4 : 133 / 229 .