پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 370

پدیدآورندگان:

ص۳۷۰
وقال في باب الإجارة ، ما هذا لفظه : « لا شكّ في أنّه إذا حصل الاتّفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد من الإيجاب والقبول من الكاملين ، وجريانهما على العوضين المعتبرين ، ووقع الاختلاف في شرط مفسد ، فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه ، لأنّه الموافق للأصل ، لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد ، والأصل في فعل المسلم الصحّة . أمّا إذا حصل الشكّ في الصحّة والفساد في بعض الأمور المعتبرة وعدمه ، فإنّ الأصل لا يثمر هنا ، فإنّ الأصل عدم السبب الناقل . ومن ذلك ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد ، فقال : بعتك الحرّ » انتهى .
شرح
لا معنى للرجوع إلى العموم المذكور . وفيه : إنّ هذه العمومات لا تصلح دليلا على الأصل المذكور ، لأنّ الشكّ في الصحّة سواء كان من جهة المقتضي أو المانع شكّ في الموضوع والمصداق ولا يرجع فيه إلى العام . وبعبارة أخرى : لا يرجع إلى العامّ عند الشكّ في مصداق ما خرج عنه تخصّصا ، كما إذا شكّ من جهة المقتضي ، أو تخصيصا ، كما إذا شكّ في المانع » . انتهى ، ونكتفي في توضيح العبارات بما في شرح الأستاذ الاعتمادي . وقال في باب الإجارة ، ما هذا لفظه : « لا شكّ في أنّه إذا حصل الاتّفاق من المتعاملين على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد من الإيجاب والقبول من الكاملين ، وجريانهما على العوضين المعتبرين ، ووقع الاختلاف في شرط مفسد كاشتراط عدم التصرّف في المبيع مثلا فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه لكونه منكرا ، نظرا إلى كون قوله موافقا للأصل ، كما أشار إليه بقوله : لأنّه الموافق للأصل ، لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد ، والأصل في فعل المسلم الصحّة . فيكون كلامه هذا صريحا في جريان أصالة الصحّة في مورد الشكّ في الصحّة والفساد من جهة المانع ، أعني : اشتراط شرط مفسد ، ولا يفيد الأصل في إثبات صحّة العقد المشكوك من حيث الصحّة والفساد فيما إذا كان الشكّ فيهما من جهة المقتضي . كما قال : أمّا إذا حصل الشكّ في الصحّة والفساد في بعض الأمور المعتبرة وعدمه كالشكّ في وجود البلوغ وعدمه فإنّ الأصل لا يثمر هنا لإثبات صحّة العقد ، فإنّ الأصل