مع الشكّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده ، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي الواقعي أيضا ، إلّا أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الواقعي بحكم ظاهري هي الحرمة .
وممّا ذكرنا - من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي - يظهر ما في تمسّك بعضهم لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان .
Commentary
المذكور إلّا الحكم الشرعي على القول باعتباره من باب التعبّد . هذا تمام الكلام في المقام الثالث .
ومنه يظهر الحكم في المقام الرابع وهو ترتّب الحكم الشرعي على استصحاب الموضوع على فرض الشكّ في بقائه وجريان الاستصحاب فيه ، فإنّ الشكّ في بقاء الموضوع مستلزم للشكّ في بقاء الحكم الشرعي ، فيجوز للشارع أن يحكم بحكم ظاهري في مورد الشكّ والاشتباه بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، لعدم المنافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي ، كما أشار إليه بقوله :
ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي . إلى أن قال المصنّف قدّس سرّه :