الحسيّة » . انتهى .
ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار ، لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشكّ من حيث المانع وجودا أو منعا ، إلّا أنّ الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعيّة ، فكأنّه استثنى من محلّ الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكميّة ، أعني : الشكّ في النسخ وجميع صور الشبهة الموضوعيّة .
وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحكميّة ما حكى عنه في الفوائد أنّه قال في جملة كلام له :
« إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه . ومن المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف
Commentary
كما في شرح الأستاذ الاعتمادي .
وقوله : ( أشباه ذلك ) إشارة إلى ما ذكره من الأمثلة ، مثل كون الرجل مالك أرض وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل . . . إلى آخره .
( ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار ، لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشكّ من حيث المانع وجودا أو منعا ) .
أي : ما ذكره المحدّث الأسترآبادي قدّس سرّه من الأمثلة للصورة الثانيّة كلّها من قبيل الشكّ في وجود الرافع ، أو رافعيّة الموجود ، إلّا مثال استصحاب الليل والنهار حيث إنّها من قبيل الشكّ في المقتضي ، ولولا هذا المثال لاحتمل أن يكون مراده من الصورة الثانية كالصورة الأولى ، هو الاستصحاب عند الشكّ في الرافع ، ولكن نظرا إلى المثال يكون مراده من الصورة الثانية هو مطلق الشبهة الموضوعيّة سواء كان الشكّ فيها من قبيل الشكّ في الرافع أو من قبيل الشكّ في المقتضي ، فتأمّل .
( وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحكميّة ما حكى عنه في الفوائد أنّه قال في جملة كلام له : إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته ) ، أي : حالات ذلك الموضوع كثبوت النجاسة للكرّ حال تغيّره ( نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث