لاحظها ، ثمّ إنّ مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع العلم بها أو الطريق الذي يرجع إليه المجتهد أو المقلّد .
وتوهّم : « إنّ ظنّ المجتهد أو فتواه لا يؤثر في الواقعة السابقة » ، غلط ، لأنّ مؤدّى ظنّه نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة .
وأمّا ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع ، فإنّ فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم ، في أنّ أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في الصلاة ، وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة ، كما تقدّم نظير ذلك في المعاملات .
Commentary
وسقوط وجوب الإعادة والقضاء مع عدم انكشاف الخلاف ، بل مع انكشافه على القول بالإجزاء ( لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق ) بأن يكون أخذ الواقع من غير هذه الطرق غير كاف .
( وتوهّم : إنّ ظنّ المجتهد أو فتواه لا يؤثر في الواقعة السابقة ) ، بل إنّما ينفع في العمل الذي يكون مستندا إليه ( غلط ، لأنّ مؤدّى ظنّه نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة ) .
وحاصل كلام المصنّف قدّس سرّه كما في شرح الأستاذ الاعتمادي أنّه لا موضوعيّة لظنّ المجتهد حتى يعتبر صدور العمل مستندا إليه ، بل هو طريق إلى الحكم الواقعي الثابت لجميع الأفراد .
غاية الأمر أنّه ما لم ينكشف الواقع به لا يترتّب عليه الأثر ، كما أشار إليه قدّس سرّه بقوله :
( وأمّا ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع ، فإنّ فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم ، في أنّ أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في الصلاة ، وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة . . . إلى آخره ) .