پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 201

پدیدآورندگان:

ص۲۰۱
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : إنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ، لعموم ما تقدّم من الأدلّة . ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ، فإنّه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قوّاه من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين . وهو : « إنّ المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرناه - قال مجيبا عن ذلك - : أوّلا : بأنّه من باب الشبهة غير المحصورة .
شرح

( وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل : إنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ،

لعموم ما تقدّم من الأدلّة ) . وحاصل هذا الأمر الأوّل ، هو أنّه هل يفرّق على القول بوجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، بين أن تكون الأطراف داخلة تحت حقيقة واحدة ، كالعلم الإجمالي بنجاسة الماء في أحد الإناءين أو الأواني ، وبين ما لم يكن كذلك ، كالعلم الإجمالي بنجاسة الإناء ، أو ما يكون خارجا عنه من الأرض أو غيرها أم لا ؟ ، والمصنّف قدّس سرّه قال بعدم الفرق . ( ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ) والفرق ، حيث يقول بوجوب الاجتناب في الأوّل دون الثاني ، ويذكر صاحب الحدائق لذلك كلام صاحب المدارك القائل بعدم وجوب الاجتناب من المشتبهين ، حيث قال في مقام تأييد ما قوّاه صاحب المدارك قدّس سرّه : ( « إنّ المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرناه » ) انتهى كلام صاحب المدارك . ثمّ ( قال ) صاحب الحدائق ( مجيبا عن ذلك : أوّلا : بأنّه من باب الشبهة غير المحصورة ) نظرا إلى عدم انحصار خارج الإناء .