پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 413

پدیدآورندگان:

ص۴۱۳
المسألة الثانية إجمال النص ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النصّ . إمّا بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا ، كالنهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة . وإمّا بأن يكون الدال على متعلّق الحكم كذلك ؛ سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء ، إذا قلنا بإجماله ، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة . أم كان الإجمال في المراد منه ، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر غير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به .
شرح

( المسألة الثانية : ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النصّ

. . . إلى آخره ) . والإجمال تارة : يكون في لفظ ما دلّ على التكليف . وأخرى : فيما دلّ على متعلّق الحكم والتكليف . ثمّ الأوّل على قسمين : الأوّل : أن يكون الإجمال من جهة الهيئة بأن تكون صيغة النهي مشتركة بين الحرمة والكراهة ، ولم تكن هناك قرينة معيّنة لأحدهما . والثاني : أن يكون الإجمال من جهة المادة ، كقول الشارع : في هذا الفعل بأس ، أو لا ينبغي أن يؤتى به ، حيث كان مفاده مردّدا بين الحرمة والكراهة ، ولم نقل بظهوره بالكراهيّة فرضا . ثمّ إنّ الإجمال من جهة متعلّق الحكم - أيضا - على قسمين : الأوّل : أن يكون الإجمال من جهة الوضع ، كالغناء ، حيث لا يعلم أنّه وضع للصوت المطرب ، أو الصوت المرجّع ، أو الصوت الجامع لهما ، وذلك لأنّه فسّر تارة : بالصوت المطرب ، وأخرى : بالصوت المرجّع ، وثالثة : بالصوت الجامع لهما ، غاية الأمر الجامع لهما