پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 315

پدیدآورندگان:

ص۳۱۵
أدلة الاحتياط من السنّة ومن السنّة طوائف : إحداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات . والثانية : ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم ، وهي لا تحصى كثرة . وظاهر التوقّف المطلق السكون وعدم المضي ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، وهو محصّل قوله عليه السّلام في بعض الأخبار : ( الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ) « 1 » .
شرح

[ الاستدلال للاحتياط من السنّة ]

( ومن السنّة طوائف : إحداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم ) . وقد جعل المصنّف قدّس سرّه السنّة أربع طوائف . الطائفة الأولى : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير علم ، كقوله عليه السّلام في خبر زرارة : ما حقّ اللّه على العباد ؟ قال : ( أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عندما لا يعلمون ) « 2 » وقوله عليه السّلام في عداد قضاة النار : ( رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ) « 3 » . وتقريب دلالة هذه الطائفة على وجوب الاحتياط دون الإباحة ، هو أنّ الحاكم بالإباحة من دون علم يكون في النار ، وإن كانت ثابتة في الواقع . ( وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات ) من أن القول بالإباحة والترخيص ، بعد ما ورد الترخيص من الشرع والعقل بأدلة البراءة ، ليس قولا بغير علم . ( الثانية : ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم وهي لا تحصى كثرة ) . أي : إن الطائفة الثانية من الأخبار الدالة على وجوب التوقّف عند الشبهة كثيرة ، كما
پاورقی
( 1 ) الكافي 1 : 68 / 10 . الفقيه 3 : 6 / 18 . التهذيب 6 : 303 / 845 . الوسائل 27 : 157 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 9 . ( 2 ) الكافي 1 : 43 / 7 . الوسائل 27 : 23 ، أبواب صفات القاضي ، ب 4 ، ح 9 . ( 3 ) الكافي 7 : 407 / 1 . الفقيه 3 : 3 / 6 . التهذيب 6 : 218 / 513 . الوسائل 27 : 22 ، أبواب صفات القاضي ، ب 4 ، ح 6 .