درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 53
أقول : لا يخفى ان الشك واليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الآخر بل لا بد من اختلافهما اما في زمان نفس الوصفين كان يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان واما في زمان متعلقهما وان اتحد في زمانهما كان يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ويشك في زمان هذا القطع بعدالته في يوم السبت وهذا هو الاستصحاب وليس منوطا بتعدد زمان الشك واليقين كما عرفت في المثال فضلا عن تأخر الأول عن الثاني وحيث إن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما تعين حملها على القاعدة الأولى وحاصلها عدم العبرة بطرو الشك في شئ بعد اليقين بذلك الشئ . [ في بيان ان الشك واليقين لا يجتمعان ] ( ولكن ) لا يخفى ما فيه فانّ الضّابط في قاعدة اليقين هو اختلاف زمان الشّك واليقين مع وحدة متعلّقهما بان يتعلّق الشّك بوجود ما تعلّق به اليقين في الزّمان الّذى تعلّق به اليقين كما إذا علم بعدالة زيد في يوم الجمعة وشكّ في يوم السّبت بعدالته في يوم الجمعة على وجه يسرى الشّكّ من يوم السّبت إلى يوم الجمعة من غير فرق في ذلك بين اخذ زمان اليقين قيدا للعدالة أو اخذ الزّمان ظرفا لها فإنه لا يعتبر في قاعدة اليقين لحاظ الزّمان على وجه القيديّة كما يظهر من الشّيخ قده في المقام بل الّذى يعتبر في القاعدة هو وحدة زمان متعلّق الشك واليقين مع اختلاف زمان نفس الشك واليقين ( واما الاستصحاب ) فيعتبر فيه اختلاف زمان متعلق الشّك واليقين سواء اختلف زمان الشك واليقين أو لم يختلف وبعبارة أخرى متعلّق الشك واليقين في القاعدة هو حدوث الشيء وفي الاستصحاب متعلّق اليقين هو الحدوث ومتعلّق الشّك هو البقاء . ( إذا عرفت ) ذلك فقد ظهر ان الرّواية ليس لها ظهور في القاعدة فإنه ليس فيها ما يستفاد منه وحدة زمان متعلّق الشّكّ واليقين وظهورها في سبق زمان اليقين