وقوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة الواردة في الشك بين الثلاث والأربع ولكن ينقض الشك باليقين بل ولا في صدرها المصرح بعدم نقض اليقين بالشك فان المستصحب في موردها اما عدم فعل الزائد واما عدم براءة الذمة من الصلاة كما تقدم ومن المعلوم انه ليس في شيء منهما دليل يوجب اليقين لولا الشك قوله في جواب السؤال قلت فيه تفصيل إلى آخر الجواب .
شرح
من اعتبار وجود المقتضى للحكم وكون المراد بنقضه رفع اليد عما يقتضيه من استمرار الحكم يستقيم ذلك فيه كذا قيل وفيه تأمل .
( قوله وقوله عليه السّلام في الصحيحة المتقدمة الواردة في الشك بين الثلاث والأربع الخ ) اما عدم استقامة ما ذكره المحقق في ذيل الصحيحة وهو قوله ولكن ينقض الشك باليقين انه لا معنى للقول بكون شيء يوجب الشك لولا اليقين بالخلاف واما في صدرها فلما ذكره المصنف ره من أن المستصحب اما عدم فعل الزائد واما عدم براءة الذمة من الصلاة .
( ومن المعلوم ) انه ليس في شيء منهما دليل يوجب اليقين لولا الشكّ واما على مذهب المصنف فيستقيم ذلك فيه صدرا وذيلا اما صدرا فلانّ المستصحب فيه هو العدم وقد بنى على كونه باقيا ما لم يوجد علّة الوجود وامّا ذيلا فلما ذكره قدّس سرّه عند التكلم في الاخبار من انّ الشك إذا حصل لا يرتفع الّا برافع هذا ملخص القول في بيان عدم انطباق الصحيحة على ما ذكره المحقق وانطباقها على ما ذكره المصنف قدّس سرّه وقال بعض الاعلام من المحشين انه يمكن ان يقال في دفع الايراد عن المحقق بالنظر إلى الصحيحة انّ متمسك المحقّق انما هو غير الصحيحة فلا يرد نقضا عليه اللهم الّا ان يقال انّ عدم تمسكه بها لا يمنع من جعلها دليلا على خلاف ما ذكره مع تماميّتها في نظرنا فتأمل .