Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 265

Contributors:

P.265
ثبوت الطهارة السابقة فيه من الاجماع وجهة ثبوتها فيه من النص والتمثيل في مقام استصحاب الحال انما هو من الجهة الثانية والتمثيل به في مقام استصحاب حال الاجماع انما هو من الجهة الأولى فاندفع التعجّب والايراد عن شارح المختصر ويدلّ على ذلك عدم ايراد العضدي على المصنف حيث جعل الغزالي من المنكرين لاستصحاب حال الاجماع فيفهم منه ارتضائه له .