Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 263

Contributors:

P.263
عدم الماء صريح في ان هذا الحكم غير مختص بالاجماع بل يشمل كل دليل يدل على قضية مهملة من حيث الزمان بحيث يقطع بانحصار مدلوله الفعلي في الزمان الأول والعجب من شارح المختصر حيث إنه نسب القول بحجية الاستصحاب إلى جماعة منهم الغزالي ثم قال ولا فرق عند من يرى صحة الاستدلال به بين ان يكون الثابت به نفيا أصليا كما يقال فيما اختلف كونه نصابا ان الزكاة لم تكن واجبة علينا والأصل البقاء أو حكما شرعيا مثل قول الشافعي في الخارج من غير السبيلين انه كان قبل خروج الخارج منه متطهرا والأصل البقاء حتى يثبت معارض والأصل عدمه انتهى ولا يخفى ان المثال الثاني مما نسب إلى الغزالي انكار الاستصحاب فيه كما عرفت من النهاية ومن عبارة الغزالي المحكية عنه فيها .
Commentary
الحكم في الزّمان الذي كان ثبوته في الآن الأوّل بالاجماع أراد ان يبيّن انّ الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في الزمان الثاني انّما هو من قبيل العموم والنص واين هذا من اختصاصه الاستصحاب بمورد العموم والاطلاق ومنها قوله وان كان نصّا فبيّنه الخ وفيه أيضا شهادة على عدم الفرق في عدم اعتبار الاستصحاب بين حال الاجماع وغيره ممّا يكون مماثلا له فانّه لو كان قائلا بحجيته في غير حال الاجماع لم يكن معنى لمطالبته البيان حتى ينظر فيه . ( قوله حيث إنه نسب القول بحجية الاستصحاب الخ ) يعنى مطلقا وقد ذكرنا عبارة شارح المختصر وما ذكره المصنّف هو المستفاد من قوله وقد اختلف في صحة الاستدلال به لافادته الظنّ وعدمها لعدم افادته ايّاه فأكثر المحققين كالمزنى والصيرفي والغزالي على صحته وأكثر الحنفيّة على بطلانه الخ . ( وقد استظهر المحقق القمي ) في القوانين من العبارة المزبورة انّه نسب الحجيّة مطلقا إلى الغزالي وذكر انّ المستفاد من عبارة الغزالي عدم الحجّية