Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 267

Contributors:

P.267
أو امارة أو غيره انتهى أقول اما الوجه الأول فهو كما ترى فان التمسك بالروايات ليس له اثر في كلام الخاصة الذين هم الأصل في تدوينها في كتبهم فضلا عن العامة واما الوجه الثاني ففيه ان منشأ العجب من تناقض قوليه حيث إن ما ذكره في استصحاب حال الاجماع من اختصاص دليل الحكم بالحالة الأولى بعينه موجود في بعض صور استصحاب حال غير الاجماع فإنه إذا ورد النص على وجه يكون ساكتا بالنسبة إلى ما بعد الحالة الأولى كما إذا ورد ان الماء ينجس بالتغير مع فرض عدم اشعار فيه بحكم ما بعد زوال التغير فان وجود هذا الدليل بوصف كونه دليلا مقطوع العدم في الحالة الثانية كما في الاجماع واما قوله وغرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظن بوجود المدلول في الآن الثاني إلى آخر ما ذكره .
Commentary
الاجماع ليس من جهة حصول الظن حتى يكون مطالبا بعدم الفرق بينهما في حصوله بل من جهة الاخبار وهي مختصّة بغير حال الاجماع . ( وفيه أولا ) ان التمسّك بالاخبار ليس في كلام الخاصّة فضلا عن العامّة وثانيا انّ دعوى اختصاصها بغير حال الاجماع رجم بالغيب . ( ومنها ) ما في كلام السيد أيضا من انّ الحكم الثابت بالنص المجمل يستكشف منه ولو بالأمور الخارجية كالغلبة وغيرها ثبوت الحكم في الزمان الثاني والاجماع ليس كذلك لانّه يضادّ الخلاف فكيف يدلّ على كون المختلف فيه مجمعا عليه والاستصحاب مورده مختصّ بما إذا كان الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في الآن الأول قابلا للدوام والاستمرار لكن طرأ الاجمال المانع عن شموله للآن الثاني وامّا إذا لم يكن كذلك بان لا يمكن استناد الحكم في الآن الثاني إلى الدليل الاوّل كما في الاجماع فلا يجرى فيه الاستصحاب . ( وفيه ) انّ ما ذكره من كون الدليل قابلا للشمول في الآن الثاني ولو بالقرائن