تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
مطلقا لكنّه لم يجتر على مخالفة العلّامة وذكر دليل الغزالي في مقام التفصيل بين حال الاجماع وغيره بعد نسبة التفصيل اليه بين حال الاجماع وغيره صريحا في مقام تقسيم الاستصحاب إلى اقسام وقبلهما التّفتازانى في شرح الشرح قال فيه على أن نسبة القول بصحته إلى الغزالي في مسئلة الخارج من غير السبيلين ليس بمستقيم ولا موافق لكلام الأصل يعنى المختصر فانّه جعل هذا البحث مسألتين إحداهما في استصحاب الحال ونسب القول بصحته سواء كان لأمر وجودي أو عدمىّ عقلىّ أو شرعىّ إلى المزنى والصيرفي والغزالي وغيرهم والأخرى في استصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف كما في مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه إلى الغزالي وجعلهما يعنى العضدي هنا مسئلة واحدة انتهى . ( أقول ) انه يمكن دفع التعجّب والايراد عن شارح المختصر بأنه قد عنون المسألة في استصحاب الحال حيث قال في الشرح أقول يعنى استصحاب الحال انّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف في صحة الاستدلال به الخ ونسب القول بحجية استصحاب الحال إلى جماعة منهم الغزالي على ما عرفت والمراد به في اصطلاحهم استصحاب حال غير الاجماع كما يظهر من النهاية حيث جعل عنوان الاستصحاب مسألتين إحداهما استصحاب الحال ونسب القول بحجيته إلى جماعة منهم الغزالي ثم عنون استصحاب حال الاجماع ونسب القول بعدم حجيته إلى الغزالي ومثله ابن الحاجب في المختصر على ما نقله عنه في شرح الشرح على ما عرفت الآن وعلى ما نقله عنه في شرح الوافية على ما عرفت عن قريب أيضا فقول العضدي فأكثر المحققين كالمزنى والصّيرفى والغزالي وغيرهم على صحته راجع إلى ما عنونه وهو استصحاب الحال لا إلى مطلق الاستصحاب وانما لم يذكر استصحاب حال الاجماع وانكار الغزالي له اعتمادا على المتن واما مثال الخارج من غير السبيلين فهو مبنىّ على مذهب غير الغزالي كالمزنى والصيرفي وغيرهم لا على مذهبه أيضا أو انّ المثال المذكور له جهتان جهة