( واما ما ذكره ) ثانيا من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دل على التوقف ففيه مضافا إلى ما ذكرناه من ضعف دلالة الاخبار على وجوب الاحتياط وانما يدل على وجوب التحرز عن موارد التهلكة الدنيوية والأخروية والأخيرة مختصة بموارد حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب اجمالا وتردده بين المحتملات ان اخبار الاستصحاب حاكمة على أدلة الاحتياط على تقدير دلالة الاخبار عليه أيضا كما سيجئ في مسئلة تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول إن شاء اللّه تعالى .
( ثم ) ان ما ذكره من أنه شبهة عجز عن جوابها كثير من الفحول مما لا يخفى ما فيه إذ اى أصولي أو فقيه تعرض لهذه الاخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها مع أنه لم يذكر في الجواب الأول عنها الا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب ولا في الجواب الثاني الا ما اشتهر بين الأخباريين من وجوب التوقف والاحتياط في الشبهة الحكمية ( حجة ) القول السادس على تقدير وجود القائل به على ما سبق التأمل فيه تظهر مع جوابها مما تقدم في القولين السابقين .
شرح