المأمور بها واتيانه على هذا الوجه اما ان يكون مقرونا بعلمه التفصيلي بعدم مشروعيته ولا يعتبره الشارع في المركب ويأتي به على وجه التشريع واما ان يكون اتيانه عن جهل وكان جهله عن تقصير وهذا من حيث إنه غير معذور في جهله يلحق في الحكم بمن يزيد عالما بعدم مطلوبية الزيادة
( الثاني ) ان يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزء واحدا كما لو اعتقد ان الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد .
( الثالث ) ان يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه اما اقتراحا كما لو قرء سورة ثم بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرء سورة أخرى لغرض ديني كالفضيلة أو دنيوي كالاستعجال واما لإيقاع الأول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط كان يأتي ببعض الاجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ثم يبدو له في اعادته على وجه صحيح .
( وقد عرفت ) انه لا بد في الأقسام الثلاثة من قصد الزيادة وان يكون الزائد من جنس المزيد عليه ومن سنخه وإلّا فهو خارج عن مورد البحث .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 81
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٨١