( ثم ) ان المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة الأول اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب أو كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري الثاني اعتباره فيما عدا الحكم الشرعي الكلى وان كان حكما جزئيا وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين الثالث اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلى ودون الأمور الخارجية وهو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه .
شرح
الثوب أو كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري .
( الثاني ) اعتباره فيما عدا الحكم الشرعي الكلى وان كان حكما جزئيا وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين .
( الثالث ) اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلى ودون الأمور الخارجية وهو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري هذا هو القول السادس الذي سيذكره عند نقل الأقوال .
( ولعل ) وجه الاستظهار ما يفهم من الحاشية المزبورة من اختياره حجية الاستصحاب في الشك في وجود المزيل على تقدير ثبوت الحكم إلى غاية ويكون الشبهة فيه موضوعية مع ملاحظة تصريحه بعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية فيها فينحصر الاستصحاب المعتبر عنده في الحكم الجزئي دون الكلى ودون الأمور الخارجية لكن لا في مطلق الحكم الجزئي وان لم يستمر إلى غاية وحينئذ فاستفادة حجية الاستصحاب في مطلق الحكم الجزئي من الحاشية لا تخلو عن التأمل ولذا لم يسند الشيخ قده القول المذكور إلى المحقق الخوانساري فيما سيأتي بل اسند القول الحادي عشر اليه .