( إذا عرفت ما ذكرنا ) ظهر ان عد القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية والأمور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي لان المراد بالحكم الشرعي ان كان هو الحكم الكلى الذي أنكره الأخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره فان ما حكاه المحقق الخوانساري واستظهره السبزواري هو اعتباره في الحكم الشرعي بالاطلاق الثاني الذي هو أعم من الأول وان أريد بالحكم الشرعي الاطلاق الثاني الأعم فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعي وعدمه في الحكم الشرعي لان الأخباريين لا ينكرون الاستصحاب في الاحكام الجزئية .
شرح
( إذا عرفت ما ذكرنا ) من أن الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلى الذي من شأنه ان يؤخذ من الشارع وأخرى يراد به ما يعم الحكم الجزئي الخاص في الموضوع الخاص ظهر ان عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية والأمور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي .
( لان المراد بالحكم الشرعي ) ان كان هو الحكم الكلى الذي أنكره الأخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره فان ما حكاه المحقق الخوانساري واستظهره السبزواري هو اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي بالاطلاق الثاني الذي هو أعم من الأول .
( وان أريد ) بالحكم الشرعي الاطلاق الثاني الأعم فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعي وعدمه في الحكم الشرعي لان الأخباريين لا ينكرون الاستصحاب في الاحكام الجزئية .
( ثم إن المحصل ) من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة .
( الأول ) اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا جزئيا كان كنجاسة