تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

[ في قاعدة لا ضرر والكلام فيها يقع من جهات ]

( تذييل )

حيث إن الشيخ قدس سره تعرض في المقام لقاعدة لا ضرر استطرادا فنحن نتبعه في ذلك لأنه لا يخلو عن فوائد مهمّة والبحث عن كونها فقهية أو اصوليّة لا يترتب عليه ثمرة عملية . ( والكلام ) في هذه القاعدة يقع من جهات . ( الأولى ) في بيان مدركها ومتنها . ( الثانية ) في شرح مفادها . ( الثالثة ) في ايضاح نسبتها مع الأدلة المتكفّلة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاوّلية كادلة وجوب الصلاة والصيام ونحوهما أو الثانوية كادلة نفى العسر والحرج ونحوها . ( والبحث عن الجهة الأولى ) من الجهات الثلاث هو بيان مدركها ومتنها اما من حيث المدرك فالأخبار الواردة في ذلك كثيرة ولكن لا نتعرض منها الا لما هو اشهرها قصّة وأصحها سندا وأوضحها دلالة وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري فلا ينبغي التأمل فيها بعد صحة بعض طرقها واشتهارها بين الفريقين حتى ادعى فخر المحققين في الايضاح في الفصل السابع من مبحث الرهن في باب التنازع تواترها حيث قال والضرر منفى بالحديث المتواتر وليكن المراد بالتواتر تواترها اجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها ( والانصاف ) ان دعوى التواتر بهذا المعنى ليس بجزاف مضافا إلى أن استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها مع أن بعضها موثقة فلا مجال للاشكال فيها من جهة السند . ( وهي ما رواها ) في الوسائل في احياء الموات في باب عدم جواز الاضرار بالمسلم عن عدة من أصحابنا مسندا عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن