الواجب في الأقل والأصل العملي مما لا يصلح لذلك بل لا بد من تعيين اجزاء العبادة بالنص .
( وقد رده قدس سره ) بقوله فان النص قد يصير مجملا وقد لا يكون نصّ في المسألة فان قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بثبوت التكليف المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع عنه وإلّا فلا مقتضى له وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة من الرجوع إلى أصل البراءة عقلا ونقلا .
( ومحصل رده قده ) انه ان قلنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين لانحلال العلم الاجمالي بالتكليف المردد بينهما إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في الزائد كما تقدم شرحه بما لا مزيد عليه فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل ابدا وإلّا فلا مقتضى له هذا .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 301
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٠١