پرش به محتوای اصلی

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
- والتوصليات كما هو ظاهر وعدم اعتبار قصد التعيين فيها اجماعى . ( وثالثها ) انه لو قيل باعتبار قصد التعيين فهو فيما إذا تمكن المكلف من التعيين لا فيما لا يمكن فيه تعيين الواقع لعدم مساعدة دليل عليه كذلك ولم يقل أحد باعتباره كذلك . ( ورابعها ) انه لا دليل على اعتبار قصد التعيين في الطاعة حتى فيما يتمكن فيه من التعيين ولذا ذكر في محله انه يصح صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد .