- والتوصليات كما هو ظاهر وعدم اعتبار قصد التعيين فيها اجماعى .
( وثالثها ) انه لو قيل باعتبار قصد التعيين فهو فيما إذا تمكن المكلف من التعيين لا فيما لا يمكن فيه تعيين الواقع لعدم مساعدة دليل عليه كذلك ولم يقل أحد باعتباره كذلك .
( ورابعها ) انه لا دليل على اعتبار قصد التعيين في الطاعة حتى فيما يتمكن فيه من التعيين ولذا ذكر في محله انه يصح صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 296
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٩٦