وكذا قوله عليه السلام واللّه ما أظن كلهم يسمون فان الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان إلّا ان يدعى ان المراد جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن ولا كلام في ذلك لا انه لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل ان يكون من ذلك المكان فلا دخل له بالمدعى واما قوله عليه السلام ما أظن كلهم يسمون فالمراد منه عدم وجوب الظن أو القطع بالحلية بل يكفى اخذها من سوق المسلمين بناء على أن السوق امارة شرعية لحل الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الاسلام إلّا ان يقال إن سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام فلا مسوغ للارتكاب الا كون الشبهة غير محصورة فتأمل .
شرح
- قبيل الشبهة الغير المحصورة إذ كون الحكم في الشبهات الابتدائية هو البراءة لا يحتاج إلى كثرة السؤال مع ما تقرر في العقول من قبح العقاب بلا بيان .
( وينبه على ذلك ) ظهور قوله عليه السلام أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين كما اعترف به الشيخ قدس سره وقوله ( ع ) واللّه ما أظن كلهم يسمون بناء على أن معناه العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان لفهم العرف هذا المعنى منه وقوله عليه السلام فما علمت فيه ميتة الخ لظهوره في جواز البيع والشراء والأكل مع عدم العلم التفصيلي سواء كانت الشبهة محصورة أو غيرها غاية الأمر خروج الشبهة المحصورة عند المشهور من أدلة أخرى فيبقى الشبهة الغير المحصورة هذا حاصل تقريب دلالة الرواية على المدعى .
( ولكن يتوجه عليه ما افاده ) قدس سره بقوله إلّا ان يدعى ان المراد