تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
- الظن النافي للتكليف فعل القول الأول يرجعون إلى الأصول في صورة واحدة وهي صورة الشك في التكليف ويرجعون إلى الظن في صور أربع صورة الظن الغير الاطمينانى بعدم التكليف وصورة الشك وصورة الظن الغير الاطمينانى بالتكليف وصورة الظن الاطمينانى بالتكليف وعلى القول الثاني يرجعون إلى الأصول في صور ثلاث في صورة الشك وفي صورة الظن الغير الاطمينانى بالتكليف وفي صورة الظن الغير الاطمينانى بعدمه ثم إن العبارة لا تخلو عن مسامحة في التعبير وحقها ان يقال إن مقتضى القاعدة التبعيض في الاحتياط وعدم الحكم بحجية الظن والرجوع إلى الأصول مع فقده مع أن بناء أهل الاستدلال على حجية الظن والرجوع إلى الأصول مع عدمه . ( قوله إلى الأصول الموجودة ) يعنى الأصول الموجودة في الموارد الجزئية من غير نظر إلى العلم الاجمالي الكلى فان اقتضى العلم الاجمالي الخاص الاحتياط عملوا به وان كان الشك في التكليف رجعوا إلى البراءة وهكذا سائر الأصول . ( نعم لو قام بعد ابطال وجوب الاحتياط ) على الوجه الكلى وفي جميع أطراف المعلوم اجمالا دليل عقلي أو اجماع على وجوب كون الظن مطلقا سواء كان اطمينانيا أم لا أو في الجملة يعنى إذا كان اطمينانيا فقط حجة وطريقا في الأحكام الشرعية فإنه مع كونه حجة وطريقا يتشخص المعلوم بالاجمال في ضمن المظنونات ويحكم بانحلال العلم الاجمالي كالقطع وان كان بينهما فرقا أو منعوا اصالة وجوب الاحتياط بان يرجع إلى اصالة البراءة في الشبهة المحصورة إلى أن يلزم المخالفة القطعية . ( قوله وعدم جواز ترجيح المرجوح ) عطف على قوله بطلان الاحتياط يعنى عدم جواز ترجيح المرجوح يعنى الموهومات على الراجح يعنى المظنونات فإنهم قد استدلوا به على وجوب اتباع الظن دون الوهم لان ترجيح المرجوح على