تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
- تعرض له المحقق القمي في القوانين من جواز العمل بالأصلين في صورة المخالفة حيث قال ره في آخر الاستصحاب ص 76 - ثم إن تعارض الاستصحابين قد يكون في موضوع واحد كما في الجلد المطروح فان استصحاب عدم التذكية يقتضى كونه ميتة المستلزم للنجاسة . ( ثم قال ) وقد يقرر بان الموت حتف الانف والموت بالتذكية كلاهما حادثان في مرتبة واحدة واصالة عدم المذبوحية إلى زمان الموت يقتضى النجاسة لاستلزامه مقارنته مع الموت حتف الانف واصالة عدم تحقق الموت حتف الانف إلى زمان الموت يقتضى مقارنته للتذكية المستلزمة للطهارة فان ثبت مرجح لأحدهما فهو وإلّا فيتساقطان . ( ثم قال ) والتحقيق ان تساقطهما انما هو في محل التنافي وإلّا فيبقى كل منهما على مقتضاه في غيره وكذلك إذا حصل الترجيح لأحدهما في محل التنافي لا ينفى حكم الآخر في غيره فيمكن ان يقال في مثله انه لا ينجس ملاقيه مع الرطوبة ولكن لا يجوز الصلاة معه أيضا إلى أن قال وقد يكون في موضوعين مثل الموضع الطاهر الذي نشر عليه الثوب المغسول من المنى ثم شك في إزالة النجاسة فيحكم بطهارة الموضوع وجواز التيمم والسجود عليه لاستصحاب طهارته السابقة ووجوب غسل الثوب ثانيا وعدم جواز الصلاة فيه انتهى محل الحاجة من كلامه قدس سره . ( قوله على اصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به ) ان الشك في بقاء نجاسة الثوب ناش عن الشك في طهارة الماء والشك في طهارته ليس بناش عن الشك في بقاء نجاسة الثوب بل هو ناش عن الشك في كرية الماء . ( قوله عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر ) تعارض في الفرض المذكور استصحاب نجاسة المتمم بالفتح واستصحاب طهارة المتمم بالكسر فيرجع إلى قاعدة الطهارة والبحث عن هذه المسألة تفصيلا في الفقه إن شاء اللّه تعالى فإنهم اختلفوا