- ( قوله قال مجيبا عن ذلك ) يعنى قال صاحب الحدائق في الجواب عن ذلك اى عما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب فيما لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الاناء أو خارجه الخ انه من باب الشبهة الغير المحصورة نظرا إلى أن خارج الاناء لا ينحصر في شيء مضافا إلى أن القاعدة المذكورة وهي قاعدة الاحتياط انما تتعلق بالافراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنه تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق انتهى كلامه .
( ولا يخفى ) ان ما ذكره صاحب الحدائق في الجواب الثاني ظاهر في التفصيل المذكور ومراده من قوله بما تضمنه تلك الأخبار ، الأخبار الدالة على الحلية والبراءة مثل قوله عليه السلام كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر وقوله ( ع ) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه والأخبار الدالة على وجوب الاجتناب في المشتبه مثل رواية الإناءين والثوبين المشتبهين واللحم المختلط ذكيه بميتة وغير ذلك .
( وذكر في الحدائق على ما حكى عنه ) ان الاخبار الأولى مختصة بالشبهة الغير المحصورة والأخبار الدالة على وجوب الاجتناب مختصة بالشبهة المحصورة
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 133
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٣٣