لحكم العقل مضمونا ( ولازمه ) ان يكون المستفاد منه امرا ارشاديا لا شرعيا إذ حكم الشارع بترتب الثواب انما يدل على الاستحباب فيما إذا لم يكن ترتب الثواب من مستقلات العقل كما في الموارد الموعود عليها الثواب كتسريح اللحية وقلم الأظفار ونحوهما من الأمور التوقيفية التي لا مسرح للعقل فيها وهذا بخلاف المقام .
( قوله واما ما يتوهم ) قد توهم بعض في دلالة اخبار من بلغ على الاستحباب الشرعي من ترتب الثواب على الفعل وهو يستلزم الامر الشرعي استلزام اللازم للملزوم نظير استفادة الاستحباب الشرعي من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب مثل قوله عليه السلام من سرح لحيته فله كذا وغير ذلك .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 313
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣١٣