تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
حدوث علاقة الملكية لنفسه في زمان الشك ففي الفرض المذكور لا يجرى أصل الإباحة لان الأصل عدم دخوله في ملكه . ( واما مع عدم سبق ) ملك أحد عليه فلا ينبغي الاشكال في نفى ما يتوقف على الملك كالبيع والعتق ونحوهما مما يعتبر فيه تحقق المالية إذ لا بيع الا في ملك وكذلك لا عتق ولا هبة الا في ملك فمع عدم احراز الملك لا يمكن التمسك بعمومات أحل اللّه البيع وأوفوا بالعقود وغير ذلك ( واما التصرفات ) الغير المتوقفة على الملك كالشرب والاكل ونحوهما مما لا يتوقف على الملك كأكل ما ينثر في الاعراس واكل الضيف ما يقدم اليه من الطعام والاكل من البيوت المأذون فيها وحق المارة فهل يحكم باباحتها للأصل أو بحرمتها نظرا إلى الشك في وجود السبب المحلل وجهان ومبنى الوجهين كما أشار اليه قدس سره ان إباحة التصرف هي المحتاجة إلى السبب فيحرم مع عدمه ولو بالأصل اى اصالة عدم وجود السبب المحلل وان حرمة التصرف محمولة في الأدلة على ملك الغير فمع عدم ملك الغير ولو بالأصل اى اصالة عدم تملك الغير له ينتفى الحرمة .