تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
من المواضع أخف من ارتكاب الاعتذار ولعل هذا الموضع منها انتهى . وعن المحدث المجلسي قدس سره في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الاجماع ووجه حجيته عند الأصحاب انهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول لأنهم يذكرون في الأصول ان الاجماع هو اتفاق الكل ويدعون الاجماع في الفقه مع وجود المخالف ثم اخذ في الطعن على اجماعاتهم إلى أن قال فيغلب على الظن ان مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول انتهى .