- مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها اما القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من أمور : أحدها كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الامارات للواقع وان لم يعلم بذلك المكلف . الثاني كونها في نظر الشارع غالب المطابقة .
الثالث كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركبا والوجه الأول والثالث يوجبان الامر بسلوك الامارة ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقطع والثاني لا يصح إلّا مع تعذر العلم لان تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر من دون تداركه بشئ قبيح .
شرح
- الظنية عنده غالبة المطابقة وعلومه دائمة المطابقة .
وثالثها كون الامارة في نظره أغلب المطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع لكون أكثرها في نظر الشارع العالم بالغيب جهلا مركبا ولا يخفى ان هذا الفرض انما هو من فروض صورة الانسداد لما تقدم من أن القاطع بالنسبة إلى القطع الذي يكون من قبيل الجهل المركب في الواقع يكون باب العلم منسدا عليه والوجه الأول والثالث يوجبان الامر بسلوك الامارة ولو مع التمكن من تحصيل القطع من الأسباب المفيدة له واما الثاني من الوجوه المذكورة فلا يصح إلّا مع تعذر باب العلم إذ تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر من دون تداركه بشيء قبيح بلا شبهة .