تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
محمّد ( صلّى اللّه عليه وآله ) غير منسوخ في شريعة محمد ( صلّى اللّه عليه وآله ) لكي يدل على ما نحن فيه من عدم نسخ الأحكام في هذه الشريعة بأحكام أخر من هذه الشريعة . ولا يخفى ما في العبارة من سوء التعبير ، وقد كان ما ذكره قبل قوله فالمراد الخ كافيا في بيان المطلب . ثم إنّ ما ادّعاه من ظهور الخبر في المعنى الأول دون المعنى الثاني محل تأمّل بل الأظهر هو المعنى الثاني المستلزم للمعنى الأول ، إذ لو كان أحكام هذه الشريعة بأشخاصها باقية إلى يوم القيامة لزم بقاء أصل الشريعة أيضا لا ينسخ بشريعة أخرى . قوله : ثم إنّ هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاص « 1 » . فرض ظهور الخاص هنا في ثبوت حكم في ابتداء الشريعة يخرج الكلام عمّا نحن بصدده من ملاحظة الظهورات النوعية لا الشخصيات التي لا تدخل تحت ضابط كما سبق في المتن . قوله : وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد بخلاف الآخر « 2 » . في الترجيح به منع ظاهر إذا كان كلا التخصيصين صحيحا غير مستهجن ، نعم لو دار الأمر بين تخصيصين في عام واحد يكون أحدهما أقلّ فردا من الآخر لا يبعد الترجيح به ، وفيه أيضا تأمّل فتأمّل .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 4 : 100 . ( 2 ) فرائد الأصول 4 : 101 .
حاشية فرائد الأصول — صفحة 528 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي