مجازا وهو غير مادة الاجتماع الذي هو محل المعارضة ، فليس هناك دلالة تضمّنية بالنسبة إلى مادتي الافتراق بل دلالتان مطابقيتان ولو على نحو المجاز .
قلت : الممتنع ثبوت الالتزام بدون المطابقة لا وجوب العمل بالمدلول الالتزامي وعدم وجوب العمل بالمدلول المطابقي ، فإنّ المدلول المطابقي فيما نحن فيه موجود إلّا أنه غير واجب العمل لمانع المعارضة . والحاصل أنه لا مانع من الحكم بنفي الثالث بدلالة الخبرين المتعارضين ، وأمّا عدم حكمنا بنفي الثالث في الأصلين المتعارضين فلوجود الفارق بينه وبين ما نحن فيه ، وهو أنّ الأصول لا يثبت بها لوازمها غير الشرعية ، وأيضا الأصول لا لسان لها على نفي غير مقتضاها وإنما تثبت مقتضاها ظاهرا في مقام العمل ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه .
ويرد عليه : أنه لا معنى لأخذ بعض مدلول الخبر الذي حكم بطرح سنده ، فإنّ السند واحد والحكم بالصدق والكذب مشترك لا يتبعّض بالنسبة إلى السند ، وما ذكرت من الفرق بين الأصول والأدلة غير تامّ ، أمّا حكاية أنّ الأصول لا لسان لها على نفي غير مقتضاها بخلاف الأدلة فممنوع أشدّ المنع ، ضرورة أنّا لا نجد الفرق بين دلالة الوجوب أو الحرمة الثابتين بالدليل على نفي الإباحة أو الثابتين بالأصل ، غاية الأمر أنه في الأول ينفي الإباحة الواقعية وفي الثاني الظاهرية ، كما أنّ الوجوب والحرمة في الأول واقعيان وفي الثاني ظاهريان ، وأمّا أنّ إثبات اللازم المشترك في الأصول من الأصول المثبتة ، ففيه أنه قد يكون اللازم أمرا شرعيا إلّا أن يلتزم في مثله بالثبوت ، مثاله ما إذا فرض أنّ أحد الإناءين في الشبهة المحصورة متيقن النجاسة والآخر مشكوك الطهارة والنجاسة ، وفرض أنه غسل بهما معا ثوب نجس أمكن الحكم بطهارة الثوب ، لأنّ استصحاب الطهارة في كل منهما وإن كان معارضا بالآخر إلّا أنّ الاستصحابين متفقان في إثبات
حاشية فرائد الأصول — صفحة 472
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٧٢