المالك احترام ماله بالتمليك المجاني ، وأصالة عدم الإجارة لنفي أثرها وهو اشتغال ذمة الراكب بالعوض المسمّى ، وتبقى أصالة احترام مال المالك فيحكم بأجرة المثل بعد التداعي وإقامة البيّنة من الجانبين أو حلفهما ، وحكم ما إذا أقام أحدهما البيّنة أو حلف دون الآخر واضح .
ومنها : ما إذا اختلف الراهن والمرتهن في العين المرهونة فقال الراهن إنّها الجارية وقال المرتهن إنّها العبد ، فبناء على ما نسب إلى المشهور من أنّ إنكار البيع والرهن يكون فسخا لهما ، كما أنّ إنكار الطلاق رجوع على ما في الخبر يكون مثالا لما نحن فيه ، لأنّ أصالة عدم كون العبد مرهونا له أثر هو نفي اللزوم على الراهن ، وأمّا أصالة عدم كون الجارية مرهونة فلا أثر لها ، لأنّ العقد جائز من طرف المرتهن ، فبدعواه عدمه انفسخ الرهن لو كان عليها في الواقع .
قوله : ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات « 1 » .
لم نعرف وجها للقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات مع عدم جريان الأصل في أحد الطرفين بملاحظة عدم الأثر ، ولا أظن أنه رجع ( رحمه اللّه ) عن هذا التحقيق الذي قد أصرّ عليه في أصوله وبنى عليه جملة من الفروع في فقهه ، ثم لم نعرف الفرق بين أصالة الطهارة في كل من واجدي المني وبين الأصول الجارية في سائر الأمثلة ، فإن كان الأصل سالما من الجهات الأخر في واجدي المني كان في مرحلة التعارض والتساقط كسائر الأصول .
قوله : والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتّفاق على عدم وجوب الفحص « 2 » .
قد ذكرنا في رسالة أصل البراءة شطرا من الكلام في الفحص في مجاري
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 414 .
( 2 ) فرائد الأصول 3 : 415 .