تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
حتى تكون هبة مجانية ، أن نحكم بالاطلاق ونثبت به أنّ الواقع هبة مجانية ، وفساده بيّن ، هذا كله فيما لو ادّعى الزوج الانقطاع لتعلق غرضه بسقوط حق القسم والنفقة ونحوهما وادّعت الزوجة الدوام لغرض إثباتها ، ولو انعكس الفرض بأن ادّعت الزوجة الانقطاع لغرض رفع السلطنة عليها بعد المدّة وادّعى الزوج الدوام لغرض إثباتها تعارض الأصلان من الجانبين ، لأنّ أصالة عدم الانقطاع لها أثر أيضا وهو رفع السلطنة عنها « 1 » . قوله : ويتّضح ذلك بتتبّع كثير من فروع التنازع « 2 » . منها : ما إذا تنازع راكب الدابة ومالكها في الإجارة والإعارة فقيل القول قول من يدّعي الإعارة لأصالة البراءة من الأجرة ، وقيل يقدّم قول من يدّعي الإجارة لأصالة احترام مال المسلم ، والحق التفصيل بين ما إذا كان النزاع قبل استيفاء المنفعة فيجري أصالة عدم الإجارة لنفي آثارها من لزوم الأجرة على الراكب ورفع سلطنة المالك عن الدابة في زمن الإجارة إلى غير ذلك ، ولا تجري أصالة عدم الإعارة لعدم الأثر ، ويكون هذا من أمثلة المقام ، وبين ما إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة فتجري أصالة عدم الإعارة لنفي أثرها وهو إسقاط
هامش
( 1 ) أقول : لا يخفى أنّ هذا الكلام يشبه المغالطة ، لأنّ السلطنة بعد المدّة أثر الدوام لا أنّ عدم السلطنة أثر المتعة ، وأيضا يلاحظ مجاري الأصول في المسألة من حيث هي هي ، ولا يتفاوت الأمر بملاحظة أغراض المتداعيين في الدعوى ، فقد يتعلق غرض المدّعي بما يوافق الأصل وقد يتعلق بما يخالفه ، نعم قد يتفاوت الأمر بملاحظة تغيير عنوان الدعوى بناء على ما اختاره صاحب الجواهر من أنّ مناط تشخيص المدّعي والمنكر ومحلّ قضاء القاضي إنّما هو مصبّ الدعوى وهو كلام آخر بيانه وصحته موكول إلى محله . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 414 .