تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
قوله : وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات « 1 » . ما يحتمل استفادته من الآية ليكون محلا للثمرة أحكام أربعة ، الأول : جواز العقد على إحدى المرأتين مبهمة كما هو مدلول قوله تعالى :
أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ
« 2 » . الثاني : جواز الاستيجار إلى أحد الأجلين مبهما حيث جعل ذلك مهرا في الآية . الثالث : جواز جعل المهر في النكاح لغير الزوجة حيث جعل المهر فيها خدمة شعيب ( عليه السلام ) . الرابع : جواز جعل المهر خدمة الزوج . أمّا المسألة الأولى ، فنمنع استفادتها من الآية لأنه قال :
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
ولا يفيد هذا سوى مجرد الوعد ، ولا ينافي ذلك تعيين المرأة عند إجراء العقد عليها ، مضافا إلى أنّ حكم المسألة معلوم في شرعنا بالنص والإجماع من اشتراط التعيين فلا مجرى للاستصحاب . وأمّا المسألة الثانية ، فنمنع أيضا استفادتها حيث إنّ محل الإجارة ثماني حجج على الظاهر وإتمامها عشرا مجرد تبرّع كما يظهر من قوله
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ
فليس محل الإجارة مبهما حتى يمكن استصحاب هذا الحكم ، ولو سلّم ظهور الآية في أنّ محل الإجارة مبهم بشهادة قوله :
أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ
حيث إنّ ظاهره أنّ كلا الأجلين هو الأجل المضروب في العقد ، نقول إنّ حكم المسألة معلوم في شرعنا بعدم الجواز فلا شك فيه ولا استصحاب . وأمّا المسألة الثالثة ، فتارة نقول بمثل ما قلنا في سابقتيها من أنّ حكم المسألة معلوم في شريعتنا بعدم جواز جعل المهر لغير الزوجة بالإجماع والنص المعلّل له بأنّ المهر ثمن رقبتها فلا يملكه غيرها حتى أنه لو جعل مالا لغير الزوجة
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 232 . ( 2 ) القصص 28 : 27 .