استصحاب الوقت في غير محلّه ، لأنّ الوقت أمر غير شرعي .
قوله : وقد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب في المسبب « 1 » .
وقد سبق أنه إنّما منع من جريان استصحاب السببية التي من الأحكام الوضعية .
قوله : مدفوعة بأنّ النجاسة كما حكاه المفصّل عن الشهيد ( رحمه اللّه ) « 2 » .
لعلّ المفصّل ( رحمه اللّه ) لا يسلّم هو ما حكاه عن الشهيد ( رحمه اللّه ) من أنّ النجاسة عبارة عن وجوب الاجتناب ، وحينئذ يصح له أن يفصّل في المسألة كما فصّل .
قوله : إنّ استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى إلّا ترتيب أثرها « 3 » .
قد عرفت سابقا أنّ استصحاب النجاسة بل سائر الموضوعات حتى الأمور الخارجية معقول ، بمعنى الحكم ببقائها تنزيلا ، لكن لغرض ترتّب أحكامها ، وليس معنى استصحاب الموضوع إلّا ذلك ، إلّا أنّ الايراد على هذا المسلك أيضا وارد على التوني ( قدّس سرّه ) كما لا يخفى ، وإنما يختلف كيفية تقريره على المسلكين وهو هيّن .
قوله : لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب « 4 » .
قد عرفت سابقا وستعرف في آخر المبحث أنّ المراد من الموضوع الذي
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 143 .
( 2 ) فرائد الأصول 3 : 143 .
( 3 ) فرائد الأصول 3 : 143 .
( 4 ) فرائد الأصول 3 : 144 .