تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
معلومة بالإجمال كالجاهل القاصر . الثالث : وجوب الرجوع إلى الاحتياط الكلي الموجب للقطع بالبراءة من جميع التكاليف الواقعية . الرابع : وجوب الرجوع في كل مسألة إلى الأصل المقرر في تلك المسألة للجاهل . الخامس : وجوب الرجوع إلى الظن الفعلي بالواقع أو بالطريق أو هما معا على الخلاف المذكور في محلّه . السادس : الرجوع إلى الموهوم . السابع : الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بأخذ أحد طرفي الشك في المشكوكات ، أو الأخذ بالاحتمال الموهوم أو المظنون لا من جهة كونه مظنونا بل من جهة أنّه أحد الاحتمالات ، ويحتمل أن يصادف الواقع وبه يحصل الفرار عن المخالفة القطعية في المظنونات . الثامن : وجوب الرجوع إلى ما يحتمل كونه طريقا تعبديا إلى الأحكام الواقعية . التاسع : وجوب التقليد والأخذ بفتوى العالم ولو كان من الأموات . العاشر : الرجوع إلى القرعة بأن يعيّن المقدار المعلوم من الواجبات في محتملاتها بالقرعة ، وكذا المحرمات وهكذا . إذا عرفت هذا فنقول : المقدمة الأولى : العلم ببقاء التكاليف الواقعية ، وقد عرفت سابقا أنه يكفي الظن بالبقاء بل احتماله في هذه المقدمة ، إذ بضميمة باقي المقدمات يحصل ما