معلومة بالإجمال كالجاهل القاصر .
الثالث : وجوب الرجوع إلى الاحتياط الكلي الموجب للقطع بالبراءة من جميع التكاليف الواقعية .
الرابع : وجوب الرجوع في كل مسألة إلى الأصل المقرر في تلك المسألة للجاهل .
الخامس : وجوب الرجوع إلى الظن الفعلي بالواقع أو بالطريق أو هما معا على الخلاف المذكور في محلّه .
السادس : الرجوع إلى الموهوم .
السابع : الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بأخذ أحد طرفي الشك في المشكوكات ، أو الأخذ بالاحتمال الموهوم أو المظنون لا من جهة كونه مظنونا بل من جهة أنّه أحد الاحتمالات ، ويحتمل أن يصادف الواقع وبه يحصل الفرار عن المخالفة القطعية في المظنونات .
الثامن : وجوب الرجوع إلى ما يحتمل كونه طريقا تعبديا إلى الأحكام الواقعية .
التاسع : وجوب التقليد والأخذ بفتوى العالم ولو كان من الأموات .
العاشر : الرجوع إلى القرعة بأن يعيّن المقدار المعلوم من الواجبات في محتملاتها بالقرعة ، وكذا المحرمات وهكذا .
إذا عرفت هذا فنقول :
المقدمة الأولى : العلم ببقاء التكاليف الواقعية ، وقد عرفت سابقا أنه يكفي الظن بالبقاء بل احتماله في هذه المقدمة ، إذ بضميمة باقي المقدمات يحصل ما
حاشية فرائد الأصول — صفحة 514
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥١٤