تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ونأمن من الوقوع فيها ، كما نحكم بعدم ترتب العقاب من غير بيان ، وسيأتي توضيح الحال في الجواب المرضي عند المصنف . وللمحقق القمي هنا كلام طويل الذيل أورده صاحب الحاشية « 1 » مع ما يرد عليه أعرضنا عن التعرض له مخافة الاطناب من شاء فليراجع إلى كتابيهما . قوله : ويضعّف الأول بأنّ دعوى - إلى قوله - خلاف مذهب الشيعة « 2 » . ( 1 ) لو صحّت هذه الدعوى كان ذلك جواب أصل الاستدلال أيضا ، فإنّ العمل بكل ظن حتى الحاصل من الرؤيا والاستخارة وأمثالهما خلاف مذهب الشيعة قطعا ، فينبغي أن يجعل ذلك جوابا عن أصل الاستدلال أيضا « 3 » . قوله : لأنّه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه « 4 » . ( 2 ) لو أخذ بالظن القياسي من باب الاحتياط اللازم وعدم التخطّي عنه ويفتى بهذا الاحتياط في مقابل أصل البراءة وغيره من الأصول الثابتة الحجية ، يمكن أن يكون فيه الضرر الأعظم الذي ادّعاه المجيب ، ودعوى عدم تصور الضرر فيه أصلا ممنوعة . نعم لو أخذ به من باب الاحتياط الراجح ويفتى برجحان الاحتياط وجواز تركه أيضا فهذا مما لا ضرر فيه ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى إلغاء جهة
هامش
( 1 ) هداية المسترشدين 3 : 433 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 371 . ( 3 ) أقول : هذا الكلام لم يزد على إثبات النقض ، ومن المعلوم أنّ أصل النقض جواب عن أصل الاستدلال . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 371 .