تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة إلى آخر ما ذكره في المتن بعين عبارته ، وحينئذ يسقط ما أورد عليه المصنف أوّلا بأنّ أطراف العلم الإجمالي جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره كما لا يخفى . نعم ينبغي أن يقرر الإيراد على نحو ما قرره في الجواب عن الدليل الأول من أنّ أطراف العلم الإجمالي جميع الأمارات الظنية لا خصوص الأخبار إلى آخره ، ثم ما أورده عليه ثانيا بأنّ الدليل أخصّ من المدّعى يمكن دفعه بعدم القول بالفصل فتأمل . قوله : وملخصه أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع بل الضرورة « 1 » . ( 1 ) هذا التلخيص لا يخلو عن الاخلال : أما أوّلا : فلأنّه ليس في كلام صاحب الحاشية دعوى الضرورة وإنما ادعى إجماع الشيعة ثم ادعى اتفاق الأمة أيضا . وأما ثانيا : فلأنّه يستفاد من كلامه تفصيل ليس في المتن إشارة إليه ، فإنه بعد فرض انسداد باب العلم بالواقع والطريق حكم بتعين الأخذ بالظن بالطريق ومع فرض عدمه الأخذ بالظن بالواقع ، ثم قوله : « وبقاء هذا التكليف أيضا ثابت بالأدلة المذكورة » يستفاد من كلامه في جواب بعض الإيرادات التي أوردها على نفسه وأجاب عنها . وكيف كان دعواه وجوب العمل بالكتاب والسنة يحتمل وجوها : الأول : أن يكونا حجة على وجه الموضوعية أي يكون التكليف متعلّقا
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 363 .