تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
عدم جواز نقض اليقين بالشك ، وبهذا التوجيه ناسب ذكر المثال في عداد النقوض المذكورة في الجواب الأول . نعم ليس ذلك إجماعيا بل مبتن على مذهب من يقدّم الاستصحاب في الشكّ السببي على الاستصحاب في الشك المسبّبي ، وصريح عبارة المتن إيراد النقض بالأمثلة المجمع عليها . قوله : فوجوب تصديق قول المخبر بعدالة زيد وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام « 1 » . ( 1 ) لا تخلو العبارة عن مسامحة ، فإنّ وجوب التصديق نفس الحكم لا موضوعه ، وكان الصواب أن يقول فقول المخبر بعدالة زيد إلى آخره والأمر سهل بعد ظهور المراد . قوله : هذه جملة ما أورد على ظاهر الآية « 2 » . ( 2 ) وقد أورد أيضا بما عن الفصول « 3 » من أنّ الآية من قبيل الخطاب الشفاهي لا يشمل الغائبين والمعدومين . وجوابه : أنّ أدلة الاشتراك تكفي في تعميم حكمها على ما هو مقرّر في محله . وأورد أيضا : بأنّه لا بدّ وأن يختصّ مفهوم الآية بالموضوعات دون الاخبار عن الأحكام ، لأنّ النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) داخل فيمن خوطب بالآية ولم يكن له ( صلى اللّه عليه وآله ) العمل بخبر العادل الظني بل يعمل بالعلم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 269 في الهامش ( مع اختلاف ) . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 274 . ( 3 ) الفصول الغروية : 276 .
حاشية فرائد الأصول — صفحة 458 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي